تسجيل العلامة التجارية في العراق
تُعد العلامة التجارية من أهم أدوات التمييز التجاري والهوية الإقتصادية في السوق، إذ تُمكّن المستهلك من التعرّف على مصدر السلع والخدمات، وتضمن لصاحبها حماية قانونية ضد التعدّي أو التقليد. وفي العراق، ينظَّم هذا المجال بموجب قانون العلامات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل بالأمر رقم (80) لسنة 2004، الذي يُعد الإطار التشريعي الأساس لتنظيم تسجيل العلامات وحمايتها.
يُعد قانون العلامات التجارية رقم (21) لسنة 1957 القانون النافذ الذي ينظّم عملية التسجيل، وقد عُدّل بموجب الأمر رقم (80) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. يهدف القانون إلى حماية مالكي العلامات من التقليد أو الإستعمال غير المشروع، ومنحهم حقوقاً إحتكارية في استخدام العلامة المسجلة. تتولى دائرة العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن مهمة تسجيل العلامات ومتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية المتصلة بها.
يشترط القانون لتسجيل العلامة ما يأتي:
أن تكون العلامة مميزة وقابلة للتحديد البصري.
ألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب.
ألا تُطابق أو تُشابه علامة سابقة مسجلة لنفس الصنف من السلع أو الخدمات.
ألا تكون وصفية أو عامة أو مضلِّلة للمستهلك.
ألا تحتوي رموزاً أو شعارات وطنية أو دينية أو شعارات منظمات دولية إلا بإذن مسبق.
تقديم الطلب لدى دائرة العلامات مرفقاً بالبيانات الكاملة وصورة العلامة والسلع أو الخدمات المشمولة.
فحص الطلب من الناحية الشكلية والقانونية للتأكد من استيفاء الشروط.
نشر العلامة في الجريدة الرسمية لمنح حق الاعتراض خلال مدة محددة.
في حال عدم وجود اعتراض، أو بعد حسمه، يصدر قرار التسجيل النهائي ويُمنح صاحب العلامة شهادة تسجيل رسمية.
مدة الحماية القانونية للعلامة هي عشر سنوات من تاريخ التسجيل، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءً على طلب من صاحبها وسداد الرسم القانوني.
يسمح القانون العراقي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب بتسجيل علاماتهم التجارية في العراق وفق مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883، التي يُعد العراق طرفاً فيها. ويجوز تسجيل العلامة الأجنبية إذا كانت مسجلة في بلدها الأصلي، بشرط تقديم وثائق مصدّقة تُثبت الملكية والتسجيل في تلك الدولة، مرفقة بترجمة عربية رسمية. كما يجوز لوكيل مفوض قانوناً تقديم الطلب باسم الشركة الأجنبية وفق وكالة مصدّقة ومترجمة. تُعامل العلامات الأجنبية المسجلة في العراق معاملة العلامات الوطنية من حيث الحماية والحقوق والإجراءات القضائية.
تمنح العلامة المسجلة صاحبها الحق في:
منع أي جهة أخرى من إستخدام علامة مماثلة أو مشابهة لسلعه أو خدماته.
المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن التعدّي أو التقليد.
إتخاذ الإجراءات القضائية أمام المحاكم المختصة في حالات النزاع أو الإنتهاك.
تتولى المحاكم العراقية المختصة النظر في دعاوى التعدّي على العلامات، بينما تظل دائرة العلامات مسؤولة عن الشق الإداري من التسجيل والتجديد والشطب.
يجوز لصاحب العلامة تجديدها خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، كما يجوز نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو رهنها بموجب عقد موثق ومقيد لدى دائرة العلامات. ولا يُعتد بالنقل أو التنازل إلا بعد تسجيله رسمياً في السجلات.
يمثل تسجيل العلامة التجارية في العراق الضمان القانوني الأهم لحماية هوية النشاط التجاري والإقتصادي. وقد وضع القانون العراقي نظاماً دقيقاً ومتكاملاً للتسجيل والحماية، مع مراعاة التزامات العراق الدولية. ومع توجه الدولة نحو تحديث تشريعات الملكية الفكرية، يُتوقَّع أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التنظيم في مجال العلامات الأجنبية والتصنيف الدولي للسلع والخدمات، بما يعزز بيئة الإستثمار ويحمي حقوق أصحاب العلامات الوطنية والعالمية على حد سواء.