قانون الشركات (رقم 21 لسنة 1997، المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64 لسنة 2004)
يحكم قانون الشركات العراقي تكوين الشركات وتشغيلها وحلّها داخل العراق. ويُطبّق على الشركات الخاصة، وشركات الملكية المختلطة، والمستثمرين الأجانب، مع استثناءات تنظيمية خاصة لبعض القطاعات مثل المصارف والتأمين.
تنظيم تكوين الشركات وسلوكها.
حماية المساهمين من إساءة استعمال السيطرة وتعارض المصالح.
ضمان حماية الدائنين والشفافية المالية.
تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
شركات المساهمة (الخاصة أو المختلطة).
شركات ذات المسؤولية المحدودة.
شركات التضامن.
المنشآت الفردية (كيانات الشخص الواحد).
الشركات البسيطة.
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
المساهمات في رأس المال.
التزامات الإفصاح والشفافية.
الهيكل الإداري (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، المدير المفوض).
زيادة رأس المال وتخفيضه.
الطرح العام للأسهم والاكتتابات الخاصة.
انتقال الأسهم وإجراءات الإرث.
حلّ الشركات، اندماجها أو تحويلها.
يشكّل هذا الإطار القانوني بيئة منظمة وشفافة لتأسيس وتشغيل الأعمال التجارية، بما ينسجم مع المعايير الدولية مع مراعاة خصوصية المتطلبات التنظيمية المحلية.