تُسجَّل براءات الإختراع والتصاميم الصناعية في العراق إستناداً إلى قانون تسجيل براءات الإختراع والتصاميم الصناعية رقم (65) لسنة 1970 وتعديلاته اللاحقة.
ويشترط أن يستوفي الإختراع أو التصميم الصناعي المتطلبات القانونية ليكون مؤهلاً للتسجيل.
وفقًا للمادة (3)، لا تُمنح البراءة في الحالات الآتية:
الاختراعات التي يؤدي استغلالها إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعارضها مع المصلحة العامة.
التركيبات الصيدلانية والعلاجية.
الأساليب أو الوسائل المستخدمة في الشؤون المالية أو المصرفية أو المحاسبية.
المخططات المعمارية والتصاميم الثلاثية الأبعاد المرتبطة بها.
لا يُعتبر الإختراع جديداً إذا:
كان قد استُخدم أو كُشف عنه علنًا في العراق أو خارجه خلال الخمسين عاماً السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
كان قد سُجِّل سابقاً أو قُدِّم طلب تسجيله من طرف آخر.
ومع ذلك، فإن أي شخص استغل الإختراع صناعياً بحسن نية قبل تقديم طلب التسجيل، يظل محتفظاً بحقه في الاستمرار باستغلاله.
يُمنح حق تقديم طلب التسجيل إلى:
العراقيين والعرب.
الأجانب المقيمين في العراق ممن لديهم مقرعمل ثابت.
الأجانب المنتمين إلى دول تعامل العراق بالمثل.
السلطات العامة والجهات الحكومية.
الشركات والمؤسسات المؤسسة في العراق أو في دول تطبّق مبدأ المعاملة بالمثل مع العراق.
تعود الحقوق إلى حامل شهادة البراءة أو لمن نُقلت إليه هذه الحقوق قانوناً.
إذا كان الإختراع نتيجة عمل مشترك، تكون الملكية مشتركة.
إذا توصل عدة أشخاص إلى نفس الاختراع بصورة مستقلة، تكون الأولوية لمن قدّم طلب التسجيل أولاً.
إذا كان الاختراع ضمن علاقة عمل أو عقد، تعود الحقوق إلى صاحب العمل، بشرط ذكر اسم المخترع في شهادة البراءة.
وفقًا للمادة (44):
يُعاقب على تقليد أو تزوير براءة أو تصميم مسجل بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، أو بغرامة تصل إلى 1000 دينار عراقي، أو بكلتا العقوبتين.
يُعد بيع أو استيراد منتجات مقلدة جريمة جنائية.
يُعتبر الادعاء الكاذب بملكية براءة، أو وضع إشارات مضللة على المنتجات، مخالفة جنائية.